الموسوعة الحديثية


- عَنْ زَيْدِ بنِ أرْقَمَ، قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ في الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ أحَدُنَا أخَاهُ في حَاجَتِهِ حتَّى نَزَلَتْ هذِه الآيَةُ: {حَافِظُوا علَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ الوُسْطَى وقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بالسُّكُوتِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 4534
التخريج : أخرجه مسلم (539)، وأبو داود (949)، والترمذي (405) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - الصمت وقلة الكلام تفسير آيات - سورة البقرة صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 30)
4534 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت

[صحيح مسلم] (1/ 383)
35 - (539) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال:: " كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام ".

سنن أبي داود (1/ 249)
949 - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: " كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة، فنزلت: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام "

[سنن الترمذي] (2/ 256)
405 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شبيل، عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد بن أرقم، قال: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه، حتى نزلت: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238]، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام، وفي الباب عن ابن مسعود، ومعاوية بن الحكم،: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسيا أعاد الصلاة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وقال بعضهم: إذا تكلم عامدا في الصلاة أعاد الصلاة، وإن كان ناسيا أو جاهلا أجزأه وبه يقول الشافعي "