الموسوعة الحديثية


- جاءَ رجلٌ منَ أَهْلِ الباديةِ فقال: يا رسولَ اللَّهِ إنَّا أولو أموالٍ فَهَل يجوزُ عنَّا في زَكاةِ الفطرِ قالَ: لا فأدُّوها عنِ الصَّغيرِ والكبيرِ والذَّكرِ والأنثى والحرِّ والعبدِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من أقطٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] كثير واه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 3/1531
التخريج : أخرجه ابن وهب في ((الجامع)) (199)، والبيهقي (7806) كلاهما بلفظه، والبزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (909) مختصرا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الجامع - ابن وهب - ت رفعت فوزي (ص116)
: 199-(195) حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب قال: وكتب إلى كثير بن عبد الله بن عمرو المزني يخبر عن ربيح بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجال من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ‌إنا ‌أولو ‌أموال، فهل يجوز عنا من زكاة الفطر؟ قال: ((لا. فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط)))) .

السنن الكبير للبيهقي (8/ 305 ت التركي)
: 7806 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق وأبو بكر ابن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب قال: وكتب إلي كثير بن عبد الله بن عمرو المزني يخبر، عن ربيح ابن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجال من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله ‌إنا ‌أولو ‌أموال، فهل تجوز عنا من زكاة الفطر؟ قال: "لا، فأدوها عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط".

[كشف الأستار عن زوائد البزار] (1/ 431)
: 909 - حدثنا محمد بن المثنى أبو عامر، ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، أن رجالا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن لنا أموالا من إبل وغنم، فهل تجزئ عنا زكاة أموالنا، عن زكاة الفطر، قال: أحسبه قال: لا . قال البزار: لا نعلم هذا مرفوعا بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد.