الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا أعْتَقَ ستَّةَ أعبُدٍ لَهُ عندَ الموْتِ، لَمْ يكنْ لَهُ مالٌ غيرُهم، فأعتَقَهم عندَ موتِهِ؛ فبلَغَ ذلِكَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فجزَّأهم ثلاثةَ أجزاءٍ، أعْتَقَ اثنينِ وأرَقَّ أربعةً
خلاصة حكم المحدث : روي من وجوه، وإسناده حسن
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 9/24
التخريج : أخرجه مسلم (1668) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عتق وولاء - من أعتق مملوكا ليس له مال غيره وصايا - الوصية بالثلث وصايا - ما لا يجوز للموصي في ماله أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1288)
56- (1668) حدثنا علي بن حجر السعدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، ((أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا))،