الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمنِ الكلبِ، إلَّا الكلبَ المُعلَّمَ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14411
التخريج : أخرجه أحمد (14411) واللفظ له، وأبو يعلى (1919)، والدارقطني (3/73)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (22/ 302 ط الرسالة)
((14411- حدثنا عباد بن العوام، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم)).

[مسند أبي يعلى] (3/ 427 ت حسين أسد)
1919- حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عباد، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا المعلم)).

سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 73)
274- ثنا الحسين بن إسماعيل نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عباد بن العوام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والهر إلا الكلب المعلم. الحسن بن أبي جعفر ضعيف.