الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] الهيثم بن جميل ساقط ذو مناكير
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 199
التخريج : أخرجه النسائي (4295) واللفظ له، وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب أصله في صحيح مسلم (1569)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب بيوع - ثمن الهر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الرخصة في ثمن كلب الصيد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 190)
4295- أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والكلب إلا كلب صيد)) قال أبو عبد الرحمن: ((وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح)).

[صحيح مسلم] (3/ 1199)
42- (1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: ((زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).