الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن خَمسٍ عن ثَمنِ الكلبِ وثَمنِ الخِنزيرِ وثَمنِ الخَمرِ وعن مَهرِ البَغيِّ وعن عَسْبِ الفَحْلِ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عيسى إلا زياد بن خيثمة تفرد به شجاع بن الوليد
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 6/142
التخريج : لم نقف عليه إلا عند الطبراني في ((المعجم الأوسط)) كما في ((مجمع الزوائد)) (6416) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - التجارة بالخمر إجارة - عسب الفحل إجارة - كسب البغي بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (6/ 143)
: 6035 - حدثنا محمد بن يزداد التوزي قال: ثنا الوليد بن شجاع بن الوليد قال: ثنا أبي قال: حدثني زياد بن خيثمة، عن عبد الله بن عيسى، عن شهر بن حوشب، عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمس: عن ثمن الكلب، ‌وثمن ‌الخنزير، ‌وثمن ‌الخمر، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن عيسى إلا زياد بن خيثمة، تفرد به شجاع بن الوليد "