الموسوعة الحديثية


- عن أبي الزبيرِ أنَّهُ سمع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولى عزةَ يسألُ ابنَ عمرَ قال أبو الزبيرِ وأنا أسمعُ كيفَ ترى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَه حائضًا فقال ابنُ عمرَ طلق عمرُ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ ابنَ عمرَ طلق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرُدَّها عليهِ ولم يرها شيئًا وقال إذا طهرت فليُطلِّقْ إذا شاء أو ليُمسكْ وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ
خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/165
التخريج : أخرجه مسلم (1471) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1093 )
1- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء))