الموسوعة الحديثية


- ثمَّ أُتِيَ به - يعني: في الرَّابعةِ - فجلَده، ورُفِعَ القَتْلُ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم : 314/3
التخريج : أخرجه أبو داود (4485)، وابن شاهين في ((الناسخ والمنسوخ)) (532)، والبيهقي (17569) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - حد شارب الخمر حدود - نسخ قتل شارب الخمر في المرة الرابعة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 165)
4485 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا سفيان، قال الزهري: أخبرنا، عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة، قال سفيان: حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد، فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث قال أبو داود: روى هذا الحديث الشريد بن سويد، وشرحبيل بن أوس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وأبو غطيف الكندي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة

ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 404)
532 - حدثنا عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية، قال: حدثنا محمد بن معاوية بن صالح، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاقتلوه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، فرفع القتل وكانت رخصة وحدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا أبو بحر البكراوي، قال: حدثنا يحيى بن أبي أنيسة، قال: حدثنا الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(17/ 475) 17569- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي (ح) وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قالا: حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، فرفع القتل، عن الناس، وكانت رخصة فثبتت