الموسوعة الحديثية


- إنَّ رَجُلًا أسلَفَ في نَخلٍ فلم يُخرِجْ تلك السَّنةِ شَيئًا، فاختَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: بمَ تَستَحِلُّ مالَه؟ اردُدْ عليه مالَه، ثمَّ قال: لا تُسْلِفوا في النَّخلِ حتى يَبدُوَ صَلاحُه
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مجهول
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1218/3
التخريج : أخرجه أبو داود (3467) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (1486)، ومسلم (1534).
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر سلم - السلم في النخل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 276)
3467- حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل، نجراني، عن ابن عمر، أن رجلا، أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((بم تستحل ماله اردد عليه ماله))، ثم قال: ((لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه))

[صحيح البخاري] (2/ 127 ط السلطانية)
1486- حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، أخبرني عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: ((حتى تذهب عاهته))

[صحيح مسلم] (3/ 1165 )
49- (1534) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها)) نهى البائع والمبتاع [صحيح مسلم] (3/ 1165 ) (((1534)- حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله))