الموسوعة الحديثية


- وإنما نهَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الشربِ في إناءِ فضةٍ إنما نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحريرِ المصمتِ فأما أن يكونَ سدَاه أو لحمتَه حريرٌ فلا بأسَ بلبسِه
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 5/79
التخريج : أخرجه أبو داود (4055)، وأحمد (2951) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 49)
4055- حدثنا ابن نفيل، حدثنا زهير، حدثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: إنما ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس به))

[مسند أحمد] (5/ 109)
2951- حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير، وعن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه قال: (( إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب الحرير المصمت))، فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت، فلا نرى به بأسا (( وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة))