الموسوعة الحديثية


- كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الفِطْرِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُدَّيْنِ من قَمْحٍ، بِالمُدِّ الذي يَقْتَاتُونَ بِه
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن لهيعة
الراوي : أسماء بنت أبي بكر | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 1/271
التخريج : أخرجه أحمد (26995) واللفظ له، والحارث في ((المسند)) (293)، وابن خزيمة (2401)
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - هل يجوز إخراج القيمة زكاة - وجوب زكاة الفطر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (44/ 546 ط الرسالة)
((26995- حدثنا عتاب، قال: حدثنا عبد الله، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به)).

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 389)
‌293- حدثنا يحيى بن إسحاق، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود أن أسماء، كانت تقول: ((كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي كانوا يتبايعون فيه)).

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 84)
((‌2401- حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، حدثنا سلامة قال: وحدثني عقيل، عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن أمه أسماء بنت أبي بكر أنها أخبرته أنهم، كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدينة أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم)).