الموسوعة الحديثية


- اسْتَفْتَى سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في نَذْرٍ كانَ علَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، قالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: فَاقْضِهِ عَنْهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1638
التخريج : أخرجه البخاري (6959)
التصنيف الموضوعي: نذور - قضاء النذر عن الميت نذور - من مات وعليه نذر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 23)
6959- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال: ((استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها)) وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله