الموسوعة الحديثية


- إذا انتهى أحدُكم إلى المَجلِسِ فليُسلِّمْ، فإن بدا له أن يقومَ فليُسلِّمْ؛ فليست الأولى أحَقَّ مِن الأخرى.
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخلافَ على مُحمَّدِ بنِ عَجلانَ، ثُمَّ قال]: والصَّوابُ قولُ مَن قال: عن سعيدٍ المَقبُريِّ، عن أبي هُرَيرةَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2074
التخريج : أخرجه أبو داود (5208)، وأحمد (7142)، والنسائي في ((الكبرى)) (10128) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب السلام - إفشاء السلام آداب السلام - السلام إذا قام من المجلس آداب السلام - البدء في السلام لمن يكون آداب السلام - السلام على من أتى جماعة أو فارقهم آداب السلام - حكم السلام

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 353)
5208 - حدثنا أحمد بن حنبل، ومسدد، قالا: حدثنا بشر يعنيان ابن المفضل، عن ابن عجلان، عن المقبري، قال مسدد: سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فليسلم فإذا أراد أن يقوم، فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة

مسند أحمد (12/ 47)
7142 - حدثنا بشر، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فليسلم، فإذا أراد أن يقوم، فليسلم، فليس الأولى بأحق من الآخرة

السنن الكبرى للنسائي (9/ 144)
10128 - أخبرني زكريا بن يحيى، حدثني أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثني جدي إبراهيم قال: حدثني يعقوب بن زيد أبو يوسف، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المجلس فيه القوم فليسلم، فإن جلس معهم فإذا قام فليسلم، ما يجعل الأولى أولى من الآخرة