الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ عن عَسْبِ الفَحْلِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم : 384
التخريج : أخرجه النسائي (4674) واللفظ له، والبيهقي (10958) والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (711) بلفظه وزيادة
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ضراب الفحل تجارة - ما يجب على التجار توقيه إجارة - عسب الفحل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 311)
: 4674 - أخبرني محمد بن علي بن ميمون قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن ابن أبي نعم ، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌عسب ‌الفحل.

السنن الكبير للبيهقي (11/ 252 ت التركي)
: 10958 - أخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا وكيع وعبيد الله بن موسى قالا: حدثنا سفيان، عن هشام أبى كليب، عن ابن أبى نعم البجلي، عن أبى ‌سعيد الخدري قال: نهى عن ‌عسب ‌الفحل. زاد عبيد الله: وعن قفيز الطحان. ورواه ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبيد الله، وقال: نهى. وكذلك قاله إسحاق الحنظلي عن وكيع: نهى عن ‌عسب ‌الفحل.

[شرح مشكل الآثار] (2/ 186)
: 711 - حدثنا ابن أبي عمران، حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسرجس مولى ابن المبارك وحدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا نعيم بن حماد قالا: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان يعني الثوري، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي نعم، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: " نهي عن ‌عسب ‌الفحل وعن قفيز الطحان "