الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قالَ إذا كانت الحرَّةُ تحتَ العبدِ فقد بانت منْهُ بتطليقتينِ وعدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ وإذا كانت الأمةُ تحتَ الحرِّ فقد بانت منْهُ بثلاثٍ وعدَّتُها حَيضتانِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/233
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (18253) واللفظ له ، والبيهقي (15263) ، والدارقطني في ((سننه)) (4000) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الطلاق بالرجال والعدة بالنساء طلاق - الطلاق كم هو طلاق - طلاق الأمة طلاق - عدة الطلاق عدة - عدة الأمة نكاح - طلاق العبد طلاق - طلاق العبد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (4/ 101 ت الحوت)
: 18253 - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر، عن عبد الله، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: إذا كانت الحرة تحت العبد، فقد بانت بتطليقتين، وعدتها ثلاث حيض، ‌وإذا ‌كانت ‌الأمة ‌تحت ‌الحر ‌فقد بانت منه بثلاث، وعدتها حيضتان

السنن الكبير للبيهقي (15/ 353 ت التركي)
: 15263 - وقد أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا الحسن بن على بن عفان، حدثنا عبد الله بن نمير (ح) وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر ابن الحارث قالا: أخبرنا على ‌بن ‌عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر النيسابورى، حدثنا أبو الأزهر، حدثنا عبد الله ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنه في الأمة تكون تحت الحر: ‌تبين ‌بتطليقتين وتعتد حيضتين، وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض.

[سنن الدارقطني] (5/ 70)
: 4000 - نا أبو بكر ، نا أبو الأزهر ، نا عبد الله بن نمير ، نا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر في الأمة تكون تحت الحر ‌تبين ‌بتطليقتين وتعتد حيضتين ، وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض.