الموسوعة الحديثية


- لا صلاةَ بعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ [ولا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ] من طافَ فليصلِّ أيَّ حينٍ طافَ
خلاصة حكم المحدث : لا يتابع عليه وكذا قال البخاري
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عدي | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 1/313
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/389)، والبيهقي (4593)
التصنيف الموضوعي: حج - أوقات الطواف حج - صلاة ركعتين بعد الطواف صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صلاة - البيان أن أوقات النهي عن صلاة النوافل مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض صلاة - تخصيص البيت الحرام بعدم كراهية الصلاة فيه في الأوقات المكروهة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 389)
ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم ثنا هشام بن عمار ثنا مروان بن معاوية ثنا سعيد بن أبي راشد عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس من طاف فليصل أي حين طاف قال الشيخ وهذا أيضا يرويه عن عطاء سعيد وزاد في متنه وقال من طاف فليصل أي حين طاف. قال الشيخ ولسعيد غير ما ذكرت ولا أعلم يروي عنه غير مروان الفزاري وإذا روى عنه رجل واحد كان شبه المجهول.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (2/ 462)
4593- وروى فى تقوية الوجه الأول خبر ضعيف أخبرنا أبو سعد : أحمد بن محمد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم حدثنا هشام بن عمار حدثنا مروان بن معاوية حدثنا سعيد بن أبى راشد عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ، من طاف فليصل أى حين طاف . قال أبو أحمد : وهذا يرويه عن عطاء سعيد وزاد في متنه : من طاف فليصل أى حين طاف . قال : وهو يحدث عن عطاء وغيره بما لا يتابع عليه. قال الشيخ وذكره البخارى في التاريخ وقال : لا يتابع عليه.