الموسوعة الحديثية


- سُئلَ عنِ الماءِ يَكونُ في الفَلاةِ وتردُهُ السِّباعُ والكلابُ، قالَ : إذا كانَ الماءُ قُلَّتينِ لا يحملُ الخبثَ وَكَذا قالَ : الكِلابُ والسِّباعُ
خلاصة حكم المحدث : غريب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 1/261
التخريج : أخرجه أبو داود (63)، والترمذي (67)، والنسائي (52)، وابن ماجه (517)، وأحمد (4961) باختلاف يسير، والبيهقي (1287) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: طهارة - المياه التي تردها السباع طهارة - ما يجوز التطهر به طهارة - مقدار الماء الذي لا ينجس طهارة - بعض أحكام المياه علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 17)
63- حدثنا محمد بن العلاء، وعثمان بن أبي شيبة، والحسن بن علي، وغيرهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))، قال أبو داود: وهذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان، والحسن بن علي: عن محمد بن عباد بن جعفر، قال أبو داود: وهو الصواب

[سنن الترمذي] (1/ 97)
67- حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))، قال محمد بن إسحاق: ((القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها))، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: ((إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه))، وقالوا: ((يكون نحوا من خمس قرب))

[سنن النسائي] (1/ 46)
52- أخبرنا هناد بن السري والحسين بن حريث، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث))

[سنن ابن ماجه] (1/ 172 )
517- حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب، والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء)) حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 261)
1287- وأخبرنا أبو بكر: محمد بن محمد بن أحمد بن رجاء الأديب من أصل سماعه حدثنا أبو بكر: محمد بن أحمد بن بالويه إملاء حدثنا أبو القاسم بن الصقر حدثنا عبيد الله بن محمد بن عائشة حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- سئل عن الماء يكون فى الفلاة وترده السباع والكلاب قال:(( إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث )). كذا قال: الكلاب والسباع وهو غريب. {ت} وكذلك قاله موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة وقال إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق: الكلاب والدواب. إلا أن ابن عياش اختلف عليه فى إسناده.