الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قرأَ السَّجدةَ وَهوَ علَى المنبَرِ يومَ الجمُعةِ فنزلَ فسجَدَ وسجَدوا معَهُ، ثمَّ قرأَ يومَ الجمعةِ الأخرى فتَهَيَّئوا للسُّجودِ، فقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ : علَى رسلِكُم ، إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ لم يَكْتُبها علَينا إلَّا أن نشاءَ، فقرأَها ولم يَسجُدْ، ومنعَهُم أن يَسجُدوا
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 2/321
التخريج : أخرجه مالك (1/206)، والبيهقي (3917) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: جمعة - الخطبة على المنبر جمعة - القراءة في الخطبة سجود القرآن - السجود في المفصل سجود القرآن - سجدة سورة السجدة سجود القرآن - سنة سجود القرآن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (2/ 321)
3917- وشاهده المرسل الذى أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمى وأبو نصر بن قتادة قالا أخبرنا أبو عمرو بن نجيد حدثنا محمد بن إبراهيم العبدى حدثنا ابن بكير حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجدوا معه ، ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيأوا للسجود ، فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : على رسلكم إن الله عز وجل لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. {ت} قال البخارى وقيل لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها. قال : أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه.

موطأ مالك - رواية يحيى (1/ 206 ت عبد الباقي)
: 16 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة، وهو على المنبر يوم الجمعة. فنزل فسجد، وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى. فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم. إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء. فلم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا قال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام، إذا قرأ السجدة على المنبر، فيسجد قال مالك: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة. ليس في المفصل منها شيء قال مالك: لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا، بعد صلاة الصبح. ولا بعد صلاة العصر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس. وعن الصلاة بعد العصر، حتى تغرب الشمس. والسجدة من الصلاة. فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين سئل مالك: عمن قرأ سجدة. وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل، ولا المرأة، إلا وهما طاهران وسئل عن امرأة قرأت سجدة. ورجل معها يسمع. أعليه أن يسجد معها؟ قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها. إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل. فيأتمون به 0 فيقرأ السجدة، فيسجدون معه. وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها، ليس له بإمام، أن يسجد تلك السجدة