الموسوعة الحديثية


- قرَأَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عِدَّتِهنَّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6246
التخريج : أخرجه مسلم (1471)، وأبو داود (2185)، والنسائي (3392) مطولاً، وأحمد (6246) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: قراءات - سورة الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1098 )
14- (1471) وحدثني هارون بن عبد الله. حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال له النبي الله صلى الله عليه وسلم: ((ليراجعها)). فردهاوقال: (( إذا طهرت فليطلق أو ليمسك)). قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ‌في ‌قبل ‌عدتهن} [65 / الطلاق / الآية 1] (1471)- وحدثني هارون بن عبد الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة

[سنن أبي داود] (2/ 256)
2185- حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن، مولى عروة، يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته، وهي حائض، قال عبد الله: فردها علي، ولم يرها شيئا، وقال: ((إذا طهرت فليطلق أو ليمسك))، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (( {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} [الطلاق: 1] في قبل عدتهن، قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسعيد بن جبير، وزيد بن أسلم، وأبوالزبير، ومنصور، عن أبي وائل، معناهم كلهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن، عن سالم، عن ابن عمر، وأما رواية الزهري، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وروي، عن عطاء الخراساني، عن الحسن، عن ابن عمر نحو رواية نافع، والزهري،)) والأحاديث كلها على خلاف ما قال: أبو الزبير

[سنن النسائي] (6/ 139)
3392- أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وعبد الله بن محمد بن تميم، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير ((أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر، وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال له: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فردها علي، قال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن)))

[مسند أحمد] (10/ 363 ط الرسالة)
6246- حدثنا حجاج، عن ابن جريج. وعبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع ابن عمر يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن