الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: "طَلَّقَ عَبْدُ يَزيدَ، أبو رُكانةَ وإخوتِه، أُمَّ رُكانةَ، ونَكَحَ امْرَأةً مِن مُزَيْنةَ، فجاءَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَتْ: ما يُغْني عنِّي إلَّا كما تُغْني هذه الشَّعَرةُ -لشَعَرةٍ أخَذَتْها مِن رأسِها-! ففَرَّقَ بَيْني وبَيْنَه، فأخَذَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَمِيَّةٌ ، فدَعا برُكانةَ وإخْوتِه، ثُمَّ قالَ لجُلَسائِه: أَتَرَوْنَ فُلانًا يُشبِهُ مِنه كَذا وكَذا -مِن عَبْدِ يَزيدَ- وفُلانًا يُشبِهُ مِنه كَذا وكَذا؟ قالوا: نَعمْ، قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَبْدِ يَزيدَ: طَلِّقْها، ففَعَلَ، ثُمَّ قالَ: راجِعِ امْرَأتَك أُمَّ رُكانةَ وإخْوتِه، فقالَ: إنِّي طَلَّقْتُها ثَلاثًا يا رَسولَ اللهِ، قالَ: قد عَلِمْتُ، راجِعْها"، وتَلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1].
خلاصة حكم المحدث : [ضعف طرق هذا الحديث كلها]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : مختصر سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2/51
التخريج : أخرجه أبو داود (2196)، وعبد الرزاق (11334)، والبيهقي (15091) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة
| أحاديث مشابهة

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 259 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2196 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن ‌عباس، عن ابن ‌عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة، وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا؟، من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها ففعل، ثم قال: ‌راجع ‌امرأتك ‌أم ‌ركانة وإخوته؟ قال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت راجعها وتلا: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]]، قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أن ركانة، طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ولد الرجل، وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة

مصنف عبد الرزاق (6/ 390 ت الأعظمي)
: 11334 - عن ابن جريج قال: حدثني بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، مولى ابن ‌عباس، أن ابن ‌عباس قال: طلق عبد يزيد، أبو ركانة، وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: ما يغني عني إلا كما يغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته، وقال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا؟ قالوا: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها، ففعل، فقال: ‌راجع ‌امرأتك ‌أم ‌ركانة، فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال: قد علمت، راجعها، وتلا بآية النساء، قال ابن جريج: وحدثني بعض بني حنطب أن بعض الركانيات تسمى المزنية سهيمة بنت عويمر "

السنن الكبير للبيهقي (15/ 258 ت التركي)
: 15091 - أخبرنا أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى بعض بنى أبى رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن ‌عباس، عن ابن ‌عباس رضي الله عنهما قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بينى وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال: لجلسائه: "أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلان منه كذا وكذا؟ ". قالوا. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: "طلقها". ففعل، قال: "‌راجع ‌امرأتك ‌أم ‌ركانة وإخوته". فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: "قد علمت، راجعها ". وتلا: {ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]]. قال أبو داود: حديث نافع بن عجير وعبد الله بن على بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أن ركانة طلق امرأته البتة فردها النبي صلى الله عليه وسلم أصح؛ لأنهم ولد الرجل، وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها