الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ، فقال: تُعرَّفُ ولا تُغيَّبُ ولا تُكتَمُ، فإنْ جاء صاحِبُها، وإلَّا فهو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عياض بن حمار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4717
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4717)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (1193)، واللفظ لهما، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5777)، باختلاف يسير، وأبو داود (1709)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة علم - سؤال العالم عما لا يعلم لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (12/ 145)
: 4717 - كما قد حدثنا يزيد بن سنان قال: حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌سئل ‌عن ‌اللقطة ، ‌فقال: " ‌تعرف ‌ولا ‌تغيب، ‌ولا ‌تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء "

[الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم] (2/ 400)
: 1193 - حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي، نا حماد بن سلمة، عن خالد، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: ‌تعرف، ‌ولا ‌تغيب، ‌ولا ‌تكتم، فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء ، قال حماد: عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (5/ 344)
: 5777 - أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن أبي هريرة، وخالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض بن حمار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: ‌تعرف ‌ولا ‌تغيب، ‌ولا ‌تكتم فإن جاء صاحبها، فهو له وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء

سنن أبي داود (2/ 136 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1709 - حدثنا مسدد، حدثنا خالد يعني الطحان، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب المعنى، عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء، عن مطرف يعني ابن عبد الله، عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌وجد ‌لقطة ‌فليشهد ‌ذا ‌عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء