الموسوعة الحديثية


- جاء رجُلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وسَلْمانَ بنِ رَبيعةَ فسأَلهما عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لابنتِهِ النِّصفُ، وللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ النِّصْفُ، ولم يُورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا، وَأْتِ ابنَ مسعودٍ فإنَّه سيُتابِعُنا ، فأتاه الرَّجُلُ فسأَله وأخبَرَهُ بقولِهما، فقال: لقد ضلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهتدِينَ، ولكنِّي سأقضي فيها بقضاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لابنتِهِ النِّصْفُ، ولابنةِ الابنِ سَهْمُ تكملةِ الثُّلُثَيْنِ، وما بقِي فللأُختِ مِن الأبِ والأُمِّ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2890
التخريج : أخرجه أبو داود (2890) واللفظ له، وأحمد (4073)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث ابنة ابن مع ابنة فرائض ومواريث - ميراث الأخوات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 120)
2890- حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة، حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: وللأخت من الأب، والأم النصف، ولم يورثا ابنة الابن شيئا، وأت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ((لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم))

[مسند أحمد] (7/ 157)
4073- حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، أن الأشعري أتي في ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، قال: فجعل للابنة النصف، وللأخت ما بقي، ولم يجعل لابنة الابن شيئا، قال: فأتوا ابن مسعود، فأخبروه، قال: فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن أخذت بقوله، وتركت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم قال ابن مسعود: (( للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي للأخت))