الموسوعة الحديثية


- لا تَقسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما ترَكْتُ بعدَ نَفَقةِ أهلي ومُؤْنةِ عامِلي فهو صدقةٌ، لا تَقسِمُ وَرَثَتي دينارًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح، من فوق الإمام الشافعي من رجال الشيخين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 984
التخريج : أخرجه البخاري (2776)، ومسلم (1760) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غنائم - نفقة نساء النبي بعد وفاته فرائض ومواريث - لا نورث ما تركنا صدقة جهاد - الفيء والغنيمة غنائم - مصرف الفيء وقف - نفقة القيم للوقف
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (4/ 12)
2776- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة))

[صحيح مسلم] (3/ 1382)
55- (1760) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي، فهو صدقة))