الموسوعة الحديثية


- قولُ ابنِ عباسٍ : لا بأس أن يذوقَ الخلَّ والشيءَ يريدُ شراءَه
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عطاء بن أبي رباح | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 937
التخريج : أخرجه أحمد كما في ((شرح عمدة الفقه لابن تيمية)) (491) تامًا، وأخرجه ابن أبي شيبة(9369) فقال: والشيء "مالم يدخل حلقه وهو صائم"، والبخاري قبل حديث (1930) معلقًا بمعناه، ووصله أبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2406) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: صيام - الصائم يتذوق الطعام صيام - ما لا يفطر الصائم صيام - ما يباح للصائم صيام - ما يفسد الصوم وما لا يفسده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (6/ 202)
9369- حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا بأس أن يذوق الخل ، أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم.

مسند ابن الجعد (ص: 349)
2406 - حدثنا علي، أنا شريك، عن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتطاعم، الصائم بالشيء يعني المرقة ونحوها