الموسوعة الحديثية


- ليس في مالِ المُسْتَفِيدِ زكاةٌ، حتى يَحُولَ عليه الحَوْلُ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 4912
التخريج : أخرجه الترمذي (631) باختلاف يسير، والدارقطني (2/90)، والبيهقي (7572) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي (3/ 16)
: 631 - حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا هارون بن صالح الطلحي قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول عند ربه وفي الباب عن سراء بنت نبهان.

سنن الدارقطني - المعرفة (2/ 90)
2 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني يحيى بن محمد الجاري ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (4/ 104)
7572- ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر مرفوعا وليس بصحيح ، وروى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول . أخبرنا أبو بكر بن الحارث أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن شبيب حدثنى يحيى بن محمد الجارى حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فذكره. وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به.