الموسوعة الحديثية


- نَهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تُطْعِمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/987
التخريج : أخرجه أحمد (2247)، والبزار (4707)، وابن حبان (4988) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (4/ 113)
2247- حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يباع الثمر حتى يطعم

[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 29)
4707- حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يطعم. وهذا الحديث رواه غير عبيد الله، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن طاووس، مرسلا.

صحيح ابن حبان (11/ 364)
4988- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس عن بن عباس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم))