الموسوعة الحديثية


- "ثَلاثةٌ لا تُجاوِزُ صَلاتُهم آذانَهم: العَبدُ الآبِقُ حَتَّى يَرجِعَ، وامرَأةٌ باتَت وزَوجُها عليها ساخِطٌ، وإمامُ قَومٍ وهُم له كارِهونَ"  
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو غالب ضعفه ابن سعد، والنسائي وغيرهما، ووثقه الدارقطني. وقال ابن عدي: لا بأس به
الراوي : أبو أمامة | المحدث : ابن مفلح | المصدر : الفروع لابن مفلح الصفحة أو الرقم : 3/18
التخريج : أخرجه الترمذي (360)، والطبراني (8/ 284)، (8090)، والبغوي في ((شرح السنة)) (838) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - إمامة الرجل والقوم له كارهون عتق وولاء - العبد الآبق نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء نكاح - كفران العشير إيمان - كفر العبد الآبق

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (2/ 193)
360 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا الحسين بن واقد قال: حدثنا أبو غالب، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون "،: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور

المعجم الكبير للطبراني (8/ 284)
8090 - حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، حدثني الحسين بن واقد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم: العبد الآبق، والمرأة تبيت وزوجها عليها ساخط، وإمام أم قوما وهم له كارهون "

شرح السنة للبغوي (3/ 404)
838 - أخبرنا أبو عثمان الضبي، أنا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، نا محمد بن إسماعيل، نا علي بن الحسن، نا الحسين بن واقد، نا أبو غالب، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون ". هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه