الموسوعة الحديثية


- قال: نَذَرَ رَجُلٌ على عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَنحَرَ إبِلًا ببُوانةَ، فأتى رَسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ -، فقال: إنِّي نَذَرتُ أنْ أنحَرَ إبِلًا ببُوانةَ. فقال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: هل كان فيها وَثَنٌ مِن أوثانِ الجاهليَّةِ يُعبَدُ؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيدٌ مِن أعيادِهم؟ قالوا: لا. قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أوْفِ بنَذرِكَ؛ فإنَّه لا وَفاءَ لِنَذرٍ في مَعصيةِ اللهِ، ولا فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3313
التخريج : أخرجه أبو داود (3313)، والبيهقي في ((السنن الصغير))، واللفظ لهما، والبخاري (6052)، ومسلم (110)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 238)
: 3313 - حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة، قال: حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر ‌إبلا ‌ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر ‌إبلا ‌ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟، قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم

السنن الصغير للبيهقي (4/ 120)
: 3223 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن داسة، أنا أبو داود ، أنا داود بن رشيد، أنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة، حدثني ثابت بن الضحاك، قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌هل ‌كان ‌فيها ‌وثن ‌من ‌أوثان ‌الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم "؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم

[صحيح البخاري] (8/ 43)
: [6052] حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك - وكان من أصحاب الشجرة - حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، ‌وليس ‌على ‌ابن ‌آدم ‌نذر ‌فيما ‌لا ‌يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله"

[صحيح مسلم] (1/ 104 )
: 176 - (110) حدثنا يحيي بن يحيى. أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير؛ أن أبا قلابة أخبره؛ أن ثابت بن الضحاك أخبره؛ أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ‌وليس ‌على ‌رجل ‌نذر ‌في ‌شيء ‌لا ‌يملكه