الموسوعة الحديثية


- إذا دخل أحدُكم على أَخِيهِ المسلمِ، فأراد أن يُفْطِرَ فلْيُفْطِرْ، إلا أن يكونَ صومُه رمضانَ أو قضاءَ رمضانَ، أو نَذْرًا
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف الجامع الصفحة أو الرقم : 482
التخريج : أخرجه الطبراني (12/379) (13406)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - إجابة الدعوة صيام - وجوب صوم رمضان نذور - الوفاء بالنذر نذور - نذر الصوم صيام - الصائم إذا دعي إلى الطعام
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (12/ 379)
: 13406 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا أبو تقي الحمصي، ثنا بقية بن الوليد، حدثني محمد الكوفي، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه ذلك رمضان، أو قضاء رمضان، أو نذرا