الموسوعة الحديثية


- أربعٌ لا يَجُزْنَ : العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، و المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها ، و الكسيرةُ التي لا تُنْقِي، قلت : إني أَكْرَهُ أن يكونَ في القَرْنِ نَقْصٌ، وأَنْ يكونَ في السِّنِّ نَقْصٌ. قال : ما كَرِهْتَه فَدَعْهُ، ولا تُحَرِّمْه على أحدٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4381
التخريج : أخرجه أبو داود (2802)، والنسائي (4369) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) رقائق وزهد - الترغيب في نوافل الطاعات وتجويدها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 97)
‌2802- حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي. فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: (( أربع لا تجوز في الأضاحي- فقال-: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقى)). قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ((ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد)) قال أبو داود: ((ليس لها مخ))

[سنن النسائي] (7/ 214)
4369- أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، مولى بني أسد، عن أبي الضحاك عبيد بن فيروز، مولى بني شيبان، قال: ((قلت للبراء: حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدي أقصر من يده، فقال: أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي. قلت: إني أكره أن يكون في القرن نقص، وأن يكون في السن نقص، قال: ما كرهته فدعه، ولا تحرمه على أحد))