الموسوعة الحديثية


- كُنْتُ مع ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نَذَرْتُ أنْ أصُومَ كُلَّ يَومِ ثَلَاثَاءَ أوْ أرْبِعَاءَ ما عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هذا اليومَ يَومَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أمَرَ اللَّهُ بوَفَاءِ النَّذْرِ، ونُهِينَا أنْ نَصُومَ يَومَ النَّحْرِ فأعَادَ عليه، فَقَالَ مِثْلَهُ، لا يَزِيدُ عليه.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6706
التخريج : أخرجه مسلم (1139) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صيام - الأيام المنهي عن صيامها صيام - صيام يوم الثلاثاء صيام - صيام يوم الفطر والأضحى نذور - الوفاء بالنذر
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 800 )
: 142 - (‌1139) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن ابن عون، عن زياد بن جبير. قال:جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما. فقال: إني نذرت أن أصوم يوما. فوافق يوم أضحى أوفطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله تعالى بوفاء النذر. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.

صحيح البخاري (8/ 143)
: 6706 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه.