الموسوعة الحديثية


- سألتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ عن رَجُلٍ استَعارَ دابَّةً مِن رَجُلٍ، وأخبَرَهُ بما يُريدُ بها، فأعارَهُ إيَّاها على ذلك، فأُصيبَتْ في تلك العاريةِ، هل عليه غَرامةٌ؟ قال: لا، إلَّا أنْ يَكونَ قتَلَها مُتعَمِّدًا.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات.
الراوي : سليمان بن يسار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 11/ 304
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ((11/ 304)) بلفظه
التصنيف الموضوعي: بيوع - العارية غصب وضمانات - ما لا يضمن غصب وضمانات - ما يضمن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 304)
وقد حدثنا روح بن الفرج، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني الليث بن سعد، حدثني طلحة بن أبي سعيد، حدثني خالد بن أبي عمران، قال: سألت سليمان بن يسار: عن رجل استعار دابة من رجل، وأخبره بما يريد بها، فأعاره إياها على ذلك، فأصيبت في تلك العارية: هل عليه غرامة؟ قال: " لا، إلا أن يكون قتلها متعمدا "