الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمرَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ طافَ طوافًا واحِدًا لإقرَانِه لم يُحِلَّ بينهما واشترى من الطَّريقِ يعني الهَدْيَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد رجاله كلهم ثقات إلا يحيى بن يمان في أحاديثه عن الثوري نكارة شديدة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن كثير | المصدر : البداية والنهاية الصفحة أو الرقم : 5/123
التخريج : أخرجه أحمد (4964)، بزيادة (من قديد)، والترمذي (948)، وابن ماجه (2975)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: حج - القران بالحج حج - الهدي حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - طواف القارن حج - القارن يسوق الهدي

أصول الحديث:


[البداية والنهاية] (7/ 478)
: وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، ثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌طاف ‌طوافا ‌واحدا ‌لإقرانه، ‌لم ‌يحل ‌بينهما واشترى من الطريق.

مسند أحمد (9/ 23 ط الرسالة)
: 4964 - حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن عبيد الله، عن ‌نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌طاف ‌طوافا ‌واحدا ‌لإقرانه، لم يحل بينهما، واشترى هديه من الطريق من قديد

[سنن الترمذي] (3/ 275)
: 948 - حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة، ‌أجزأه ‌طواف ‌واحد، ‌وسعي ‌واحد ‌منهما، حتى يحل منهما جميعا: هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح

سنن ابن ماجه (2/ 990 ت عبد الباقي)
: 2975 - حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌من ‌أحرم ‌بالحج ‌والعمرة، ‌كفى ‌لهما ‌طواف ‌واحد، ‌ولم ‌يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا