الموسوعة الحديثية


- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الغَرَرِ.
خلاصة حكم المحدث : حسن لغيره
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2841
التخريج : أخرجه الدارقطني (2841)، وابن ماجه (2195)، وأحمد (2752)، والطبراني (11/ 154) (11341) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 403)
: 2841 - ثنا محمد بن مخلد ، نا محمد بن الحسين الأعرابي أبو جعفر ، نا شاذان ، نا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن ‌عباس ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌بيع ‌الغرر قال أيوب: فسر يحيى ‌بيع ‌الغرر ، قال: إن من الغرر ضربة الغائص ، وبيع الغرر العبد الآبق ، وبيع البعير الشارد ، وبيع ما يكون في بطون الأنعام ، وبيع تراب المعادن ، وبيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل

[سنن ابن ماجه] (2/ 739)
2195 - حدثنا أبو كريب، والعباس بن عبد العظيم العنبري، قالا: حدثنا الأسود بن عامر قال: حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر

[مسند أحمد] (4/ 480 ط الرسالة)
: 2752 - حدثنا أسود، حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر قال أيوب: وفسر يحيى، بيع الغرر، قال: إن من الغرر ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع الغرر ما في بطون الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام، إلا بكيل

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 154)
11341- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا أبو كريب ، حدثنا أسود بن عامر ، حدثنا أيوب بن عتبة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.