الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى تَزهوَ. فقُلتُ لأنَسٍ: وما زَهْوُها ؟ قالَ: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيتَ إن منعَ اللَّهُ الثَّمرةَ ؟ بمَ يستَحلُّ أحدُكُم مالَ أخيهِ ؟
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/464
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5573) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2198)، ومسلم (1555) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - النهي عن التجارة بالباطل
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 24)
: ‌5573 - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو. فقلت لأنس: وما زهوها؟ فقال: تحمر وتصفر ، أرأيت إن منع الله الثمرة؟ بم يستحل أحدكم مال أخيه.

[صحيح البخاري] (3/ 77)
: ‌2198 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه.

صحيح مسلم (3/ 1190 ت عبد الباقي)
: 15 - (‌1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك.