الموسوعة الحديثية


- لمَّا أفاءَ اللهُ على نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيْبَرَ قسَمَها على سِتَّةٍ وثلاثينَ سهمًا، جمَعَ كلُّ سهمٍ مئةَ سهمٍ، فعزَلَ نصفَها لنوائبِه وما يَنزِلُ به: الوَطِيحةَ ، والكُتَيْبةَ، وما أُحِيزَ معهما، وعزَلَ النصفَ الآخَرَ فقسَمَه بينَ المسلمينَ: الشَّقَّ، والنَّطاةَ، وما أُحيزَ معهما، وكان سهمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما أُحيزَ معهما.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : بشير بن يسار | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3013
التخريج : أخرجه أبو داود (3013) واللفظ له، والبيهقي (12955) باختلاف يسير، وأبو عبيد في ((الأموال)) (142) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - قسمة خيبر جهاد - الغنائم وأحكامها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 159)
3013 - حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا أبو خالد يعني سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر، قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به، الوطيحة والكتيبة، وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر، فقسمه بين المسلمين الشق والنطاة، وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (13/ 179)
12955 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الله بن سعيد الكندى، حدثنا أبو خالد يعنى سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار قال: لما أفاء الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به، الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين، الشق والنطاة وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فيما أحيز معهم. قال الشيخ: والعلة فيما لم يقسم منها بين المسلمين أنه فتح صلحا، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم – خاصة.

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 71)
142 - وحدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى بن سعيد، أن بشير بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم منها مائة سهم، وعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به، وقسم النصف الباقي بين المسلمين. وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم: الشق والنطاة وما حيز معهما، وكان فيما وقف: الكتيبة والوطيحة وسلالم، فلما صارت الأموال في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له من العمال ما يكفون عمل الأرض، فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، يعملونها على نصف ما خرج منها، فلم تزل على ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر، حتى كان عمر، فكثر المال في أيدي المسلمين، وقووا على عمل الأرض، فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم.