الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ وابنَ مسعودٍ قالَا في الحرامِ كفَّارَةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه جويبر وهو متروك ، والضحاك لم يدرك ابن مسعود
الراوي : الضحاك بن مزاحم | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/340
التخريج : أخرجه الطبراني (9/ 327) (9634)، وسعيد بن منصور (1695) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (18507) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 327)
9634 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن جويبر، عن الضحاك، أن عمر، وابن مسعود، قالا: في الحرام كفارة يمين

سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة (1/ 389)
1695- حدثنا خالد بن عبد الله, عن جويبر, عن الضحاك, أن أبا بكر, وعمر, وابن مسعود, قالوا في الحرام : يمين.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 604) 18507- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن جويبر ، عن الضحاك ؛ أن أبا بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، قالوا : من قال لامرأته : هي عليه حرام فليست عليه بحرام ، وعليه كفارة يمين.