الموسوعة الحديثية


- عن رَجُلٍ مِن مُزَينةَ، أو جُهَينةَ قال: كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا كان قَبلَ الأضْحى بيَومٍ أو بيَومَينِ أعْطَوْا جَذَعَينِ، وأخَذوا ثَنِيًّا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ الجَذَعةَ تُجزِئُ ممَّا تُجزِئُ منه الثَّنيَّةُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي.
الراوي : رَجُلٍ مِن مُزَينةَ أو جُهَينةَ | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 23123
التخريج : أخرجه أبو داود (2799)، وابن ماجه (3140) بنحوه وسميا الرجل مجاشع من بني سليم، والنسائي (4383) باختلاف يسير، وأحمد (23123) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها) آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 96)
2799- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع من بني سليم فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني)) قال أبو داود: ((وهو مجاشع بن مسعود))

[سنن ابن ماجه] (2/ 1049 )
3140- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديا، فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ((إن الجذع يوفي، مما توفي منه الثنية))

[سنن النسائي] (7/ 219)
4383- أخبرنا هناد بن السري في حديثه، عن أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: ((كنا في سفر، فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني))

[مسند أحمد] (38/ 204)
23123- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من مزينة، أو جهينة قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل الأضحى بيوم أو بيومين أعطوا جذعين، وأخذوا ثنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية))