الموسوعة الحديثية


- حديثُ : فإن عاد في الرَّابعةِ فاضرِبوا عنقَه. الحديثُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن إسحاق من قد علم ، وزياد بن عبد الله مختلف فيه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 5/101
التخريج : أخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (1562) بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر حدود - من تكرر منه شرب الخمر حدود - حد شارب الخمر رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند البزار (كشف الأستار)
(2/ 221) 1562 - حدثنا محمد بن موسى الحرشي، ثنا زياد بن عبد الله، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ، قال: فأتي بالنعيمان قد شرب الرابعة فجلده، ولم يقتله، وكان ذلك ناسخا للقتل. قال البزار: لا نعلم أحدا حدث به إلا ابن إسحاق.