الموسوعة الحديثية


- فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والذَّكرِ والأُنثى، والحرِّ والعبدِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2504
التخريج : أخرجه النسائي (2505) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1512)، ومسلم (984) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 49)
2505- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عيسى قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير)).

[صحيح البخاري] (2/ 132)
1512- حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صاعا من شعير أو صاعا من تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك)).

[صحيح مسلم] (2/ 677 )
((12- (‌984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى. من المسلمين)).