الموسوعة الحديثية


- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّه رَأى مَولًى له - يُقالُ له: يَسارٌ - يُصلِّي بعدَ الفَجرِ فنَهاهُ، فقال: إنَّه بَقيَ من حِزْبي. فقال له عبدُ اللهِ: أفلا أخَّرْتَه حتى يكونَ ذلك منَ النَّهارِ؟ ثُم قال عبدُ اللهِ: خرَجَ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والنَّاسُ يُصلُّونَ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ، فقال: إنَّه لا صَلاةَ بعدَ الفَجرِ إلَّا رَكعَتانِ.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 2/380
التخريج : أخرجه أبو داود (1278) بمعناه، والترمذي (419) مختصراً بمعناه، وأبو يعلى (5745) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - السنن الرواتب صلاة - فضل صلاة السنن صلاة - قضاء الفوائت صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الفجر
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 409)
1278- حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا وهيب ثنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال (( ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)).

سنن الترمذي (2/ 278)
419- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن أبي علقمة، عن يسار، مولى ابن عمر، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين))، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة، حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم: كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر

مسند أبي يعلى الموصلي (10/ 115)
5745- حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن محمد بن أبي أيوب، عن أبي علقمة، مولى بني هاشم، عن عبد الله بن عمر، أنه رأى مولى له يقال له يسار يصلي بعد الفجر، فنهاه، فقال: إنما بقي من حزبي، فقال له عبد الله: أفلا أخرته حتى يكون ذلك من النهار؟ ثم قال عبد الله: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بعد طلوع الفجر فقال: ((إنه لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين))