الموسوعة الحديثية


- أيما امرأةٍ زوَّجَها وليّان فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأولِ منهما
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1110
التخريج : أخرجه أبو داود (2088)، والنسائي (4682) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرجل يبيع السلعة من رجل ثم يبيعها بعينها نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 410)
: 1110 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا غندر قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌امرأة ‌زوجها ‌وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما: هذا حديث حسن، " والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق "

سنن أبي داود (2/ 230 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2088 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، ح وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد المعنى، عن قتادة، عن الحسن، عن ‌سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌امرأة ‌زوجها ‌وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما

[سنن النسائي] (7/ 314)
: 4682 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا غندر، عن شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن ‌سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌امرأة ‌زوجها ‌وليان فهي للأول منهما، ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما.