الموسوعة الحديثية


- عن عُرْوةَ بنِ الزُّبَيرِ أنَّه سأل عائِشةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قَولِ اللهِ تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قالت: يا ابنَ أُختي، هي اليَتيمةُ تكونُ في حِجْرِ وَلِيِّها فتُشارِكُه في مالِه فيُعجِبُه مالُها وجمالُها، فيُريدُ وَلِيُّها أن يَتزَوَّجَها بغَيرِ أن يُقسِطَ في صَداقِها، فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطِيها غَيرُه، فنُهُوا أن يَنكِحوهُنَّ إلَّا أن يُقسِطوا لهُنَّ وَيبلُغوا بهِنَّ أعلى سُنَّتِهنَّ مِن الصَّدَاقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لهم مِنَ النِّساءِ سِواهنَّ، قال عُروةُ: قالت عائِشةُ: ثمَّ إنَّ النَّاسَ استَفْتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعْدَ هذه الآيةِ فيهِنَّ، فأنزل اللهُ عزَّ وجَلَّ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] قالت: والذي ذَكَر اللهُ أنَّه يُتلى عليهم في الكِتابِ الآيةُ الأُولى التي قال اللهُ سُبحانَه فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قالت عائِشةُ: وقَولُ اللهِ عزَّ وجَلَّ في الآيةِ الآِخرةِ: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} هي رَغبةُ أحَدِكم عن يتيمتِه التي تَكونُ في حِجْرِه حينَ تكونُ قليلةَ المالِ والجَمالِ، فنُهُوا أن يَنكِحوا ما رَغِبوا في مالِها وجَماِلها مِن يتامى النِّساءِ إلَّا بالقِسْطِ مِن أجْلِ رَغْبَتِهم عنهنَّ. قال يُونُسُ: وقال رَبيعةُ في قَولِ اللهِ عزَّ وجَلَّ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قال: يَقولُ: اترُكوهُنَّ إن خِفْتُم؛ فقد أحلَلْتُ لكم أربَعًا
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2068
التخريج : أخرجه البخاري (2763)، ومسلم (3018) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء قرآن - أسباب النزول نكاح - الصداق نكاح - نكاح اليتيمة نكاح - العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 224 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2068 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، حدثنا ابن وهب ، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل ‌عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن قول الله تعالى، {وإن ‌خفتم ‌ألا ‌تقسطوا ‌في ‌اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [[النساء: 3]]، قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، قال عروة: قالت ‌عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل {ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون، أن تنكحوهن} [[النساء: 127]] قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها {وإن ‌خفتم ‌ألا ‌تقسطوا ‌في ‌اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [[النساء: 3]]. قالت ‌عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الآخرة {وترغبون أن تنكحوهن} [[النساء: 127]] هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن. قال يونس: وقال ربيعة: في قول الله عز وجل {وإن ‌خفتم ‌ألا ‌تقسطوا ‌في ‌اليتامى} [[النساء: 3]] قال: يقول: اتركوهن إن خفتم فقد أحللت لكم أربعا

[صحيح البخاري] (4/ 9)
: 2763 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان عروة بن الزبير يحدث: أنه سأل عائشة رضي الله عنها: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قال: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله عز وجل: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها.

[صحيح مسلم] (8/ 239)
: 6 - (3018) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، وحرملة بن يحيى التجيبي قال أبو الطاهر: حدثنا، وقال حرملة: أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة ، عن قول الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} قالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن} قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه {يتلى عليكم في الكتاب} الآية الأولى التي قال الله فيها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {وترغبون أن تنكحوهن} رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن .