الموسوعة الحديثية


- يا فاطمةُ قومي فاشهَدي أُضحيتَك فإنه يغفرُ لك بأوَّلِ قطرةٍ من دمِها كلُّ ذنبٍ عمِلتيه وقولي إنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحيايَ ومماتي للهِ ربِّ العالمينَ لا شريك له وبذلك أُمِرتُ وأنا من المُسلمينَ. قيل : يا رسولَ اللهِ، هذا لك ولأهلِ بيتِك خاصَّةً فأهلُ ذلك أنتُم أم للناسِ عامَّةً ؟ قال : بل للناسِ عامَّةً.
خلاصة حكم المحدث : فيه ثابت بن أبي صفية أبو حمزة الثمالي ضعيف جداً، وسعيد عن عمران منقطع ويروى عن عمرو بن قيس عن عطية العوفي أحد الضعفاء – عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 4/1998
التخريج : أخرجه الطبراني (18/239) (600)، والحاكم (7524)، والبيهقي (10524) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أضاحي - سنة الأضحية أضاحي - شهود ذبح الأضحية أضاحي - فضل الأضحية تفسير آيات - سورة الأنعام استغفار - أسباب المغفرة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (18/ 239)
: 600 - حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا علي بن الجعد، ثنا أبو المغيرة يعني النضر بن إسماعيل البجلي، عن أبي حمزة الثمالي، ح وحدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا معقل بن مالك، ح وحدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا ابن عائشة، وعبد الرحمن بن بكر بن مسلم بن الربيع بن مسلم، قالوا: ثنا النضر بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ". قال عمران: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة، فأهل ذاك أنتم، أو للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة.

المستدرك على الصحيحين (4/ 247)
: ‌7524 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا النضر بن إسماعيل البجلي، ثنا أبو حمزة الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولي: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " قال عمران: قلت: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذاك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال: لا بل للمسلمين عامة هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " وشاهده حديث عطية، عن أبي سعيد.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 238)
10524- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا حدثنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الصفار حدثنا أحمد بن محمد بن أشتة الأصبهانى حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا النضر بن إسماعيل إمام مسجد الكوفة ح وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم حدثنا معقل بن مالك حدثنا النضر بن إسماعيل عن أبى حمزة الثمالى عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : يا فاطمة قومى فاشهدى أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملتيه وقولى إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين . قيل : يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة قال : بل للمسلمين عامة. لفظ حديث ابن عبدان لم نكتبه من حديث عمران إلا من هذا الوجه وليس بقوى. وروى عن عمرو بن خالد بإسناده عن على وعمرو بن خالد متروك. وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : لا يذبح نسيكة المسلم اليهودى والنصرانى. وعن ابن عباس : أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهودى والنصرانى ونحن نكره من ذلك ما كرها وإن فعل فلا إعادة على صاحبه لقول الله عز وجل (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) يعنى والله أعلم ذبائحهم ونحن نذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في كتاب الذبائح.