الموسوعة الحديثية


- لولا أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ كره الثُّنْيا ، وكان عندنا مرضيًّا ما رأينا بذلك بأسًا
خلاصة حكم المحدث : أصح ما روي عن ابن عمر؛ لأنه متصل ورواته ثقات
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/331
التخريج : أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (15153)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (21602) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم بيوع - الاستثناء في البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها مناقب وفضائل - عبد الله بن عمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 262 ت الأعظمي)
: ‌15153 - عبد الرزاق قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله، عن ابن عون، أنه سأل القاسم بن محمد قال: ما كنا نرى بالثنيا بأسا، لولا ابن عمر كرهه وكان عندنا مرضيا، يعني أن يبيع ثمر نخله ويستثني نخلات معلومات "

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (6/ 327)
21602- حدثنا إسماعيل بن علية ، وابن أبي زائدة ، عن ابن عون ، عن القاسم ، قال : لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا. زاد ابن علية ، عن ابن عون : فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول : لا أبيع هذه النخلة ، ولا أبيع هذه النخلة.