الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عبَّاسٍ في أربعةٍ شهِدوا على امرأةٍ بالزِّنا، أحَدُهم زوْجٌ، قال: يُلاعَنُ الزَّوْجُ ويُجلَدُ الثَّلاثَةُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبيدالله بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2/ 391
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (1582)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (930) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (29289) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - حد القذف لعان وتلاعن - قذف الزوج لزوجته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور (1/ 410)
1582 - حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة قال أبو الزناد، وهذا رأي أهل بلدنا، وهو القول

شرح مشكل الآثار (2/ 390)
[[930]] وكما روي عن ابن عباس مما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله، عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنى أحدهم زوج قال: " يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة " قال أبو الزناد وذلك رأي أهل بلدنا

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 507)
29289- حدثنا علي بن مسهر ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس؛ في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ، ويضرب الثلاثة.