الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا جلستِ امرأتُهُ على صدرِهِ فوضعتِ السكينَ على فؤادِهِ وهي تقولُ لتُطَلِّقَنِي أو لأقتلنَّكَ فطلَّقها ثم أَتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لهُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لا قيلولةَ في الطلاقِ
خلاصة حكم المحدث : في غاية السقوط
الراوي : صفوان بن عمران الأصم الطائي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/203
التخريج : أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (1130)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/211)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1074) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع الخطأ والنسيان والإكراه عن المسلمين طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان طلاق - طلب المرأة الطلاق لغير سبب طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن سعيد بن منصور (1/ 275)
1130 - حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش قال : حدثني الغاز بن جبلة الجبلاني عن صفوان بن عمران الطائي : أن رجلا كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا فجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه وقالت : لتطلقني ثلاثا البتة وإلا ذبحتك فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : لا قيلولة في الطلاق

الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 211)
: 745 -‌‌ صفوان الأصم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم......ولا يتابع على حديثه منكر في المكره وهذا الحديث حدثناه يحيى بن عثمان قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا بقية، عن الغاز بن جبلة، عن صفوان بن الأصم الطائي، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان نائما مع امرأته، فقامت ‌فأخذت ‌سكينا وجلست على صدره، ووضعت السكين على حلقه فقالت له: طلقني أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت، فطلقها ثلاثا، فذكر ذاك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه السلام: فلا قيلولة في الطلاق

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 159)
: ‌1074-أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال أنا محمد بن المظفر قال أخبرنا العتيقي قال نا يوسف بن أحمد قال نا العقيلي نا يحيى بن عثمان قال نا نعيم بن حماد قال نا بقية عن الغازي بن جبلة عن صفوان الأصم الطائي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان نائما مع امرأته فقامت فأخذت سكينا وجلست على صدره ووضعت السكين على حلقه فقالت له طلقني أو لأذبحنك فناشدها الله فأبت ثلاثا فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " لا قيلولة في الطلاق". قال المؤلف: "هذا حديث لا يصح قال البخاري صفوان الأصم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتابع عليه في المكره".