الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ فرضَ صدقةَ الفطرِ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ على الصَّغيرِ والْكبيرِ والحرِّ والمملوكِ زادَ موسى والذَّكرِ والأنثى.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 1613
التخريج : أخرجه أبو داود (1613) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1512)، ومسلم (984) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر زكاة - ما يجوز إخراجه في زكاة الفطر زكاة - وجوب زكاة الفطر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 507)
1613- حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل حدثاهم عن عبيد الله ح وثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله [ بن عمر ] : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك زاد موسى والذكر والأنثى قال أبو داود قال فيه أيوب وعبد الله يعني العمري في حديثهما عن نافع (( ذكر أو أنثى)) أيضا.

[صحيح البخاري] (2/ 132)
1512- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير، أو صاعا من تمر على الصغير والكبير، والحر والمملوك))

[صحيح مسلم] (2/ 677)
12- (984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى،- واللفظ له- قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين