الموسوعة الحديثية


- لا يحلُّ لامرأةٍ تُحدُّ علَى ميِّتٍ أكْثرَ من ثلاثٍ، إلَّا علَى زوجِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3525
التخريج : أخرجه النسائي (3525) واللفظ له، وابن ماجة (2085) باختلاف يسير، ومسلم (1491) وزاد: تؤمن بالله واليوم الآخر.
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - الحداد على الميت عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - مدة الحداد إيمان - اليوم الآخر عدة - إحداد المرأة المسلمة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 198)
3525 - أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها

[سنن ابن ماجه] (1/ 674)
2085 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج

[صحيح مسلم] (2/ 1127)
65 - (1491) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها".