الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال في الذي يُطَلِّقُ امرَأتَه وهو مَريضٌ، قال: «تَرِثُه في العِدَّةِ ولا يَرِثُها»
خلاصة حكم المحدث : ليس بثابت .
الراوي : إبراهيم | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 14848
التخريج : أخرجه البيهقي (15230) بلفظه.
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (11/ 84)
: 14848 - قال الشافعي: وقال غيرهم: ترثه ما لم تنقض العدة، ورواه عن عمر بن الخطاب بإسناد لا يثبت مثله عند أهل الحديث يعني ما رواه الثوري في الجامع، عن مغيرة، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب قال في الذي يطلق امرأته وهو مريض قال: ‌ترثه ‌في ‌العدة ‌ولا ‌يرثها.

السنن الكبير للبيهقي (15/ 334 ت التركي)
: 15230 - أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أخبرنا أبو نصر العراقي، حدثنا سفيان بن محمد، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، حدثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في الذى طلق امرأته وهو مريض قال: ‌ترثه ‌في ‌العدة ‌ولا ‌يرثها. هذا منقطع، ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم، إنما قال: ذكر عبيدة عن إبراهيم عن عمر. وعبيدة الضبي ضعيف، ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية يحيى القطان عنه، إنما ذكره عن إبراهيم والشعبى عن شريح ليس فيه عمر رضي الله عنه.